النووي
92
روضة الطالبين
فيهما على الجديد المشهور ، وقال في القديم : تجب إن صح الحديث في الورس . فإن أوجبنا فيه ، ففي الزعفران قولان ، فإن أوجبنا فيهما ، فالمذهب : أنه لا يعتبر النصاب ، بل تجب في القليل والكثير ، وقيل : فيه قولان . ومنها : العسل ، لا زكاة فيه على الجديد ، وعلق القول فيه على القديم ، وقطع أبو حامد وغيره بنفي الزكاة فيه قديما وجديدا . فإن أوجبنا ، فاعتبار النصاب كما سبق . ومنها : القرطم وهو حب العصفر ، الجديد : لا زكاة فيه ، والقديم : تجب . فعلى هذا ، المذهب : اعتبار النصاب كسائر الحبوب ، وفي العصفر نفسه طريقان . قيل : كالقرطم ، وقيل : لا تجب قطعا . ومنها : الترمس ، الجديد : لا زكاة فيه ، والقديم : تجب . ومنها : حب الفجل ، حكى ابن كج وجوب الزكاة فيه على القديم ، ولم